339به مخالفت حكم قاضى عامه با واقع و شك در آن، تفصيل قائل شده است.
ولى ميان نظر ايشان و آيت الله خويى از دو جهت اختلاف وجود دارد:
اولاً: آيت الله بجنوردى در موارد علم به خلاف قائل به تقيه تكليفى هم نيست و جواز وقوف خلاف حق را از جهت ادله اضطرار مىداند، نه ادله تقيه؛ زيرا اختلاف در موضوعات را اساسا از موضوع ادلۀ تقيه خارج مىداند و موضوع ادلۀ تقيه را منحصر در اختلاف مذهبى و شبهات حكميه مىشمرد.
ثانياً: استدلال ايشان در اين تفصيل غير از استدلال آيت الله خويى است. ايشان مىفرمايد:
وكذلك لو حكم حاكمهم بأنّ يوم الجمعة مثلاً هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يقال له يوم عرفة و هو يوم الوقوف في عرفات و علم المكلف بأنّه ليس اليوم التاسع أو قامت حجة شرعيّة على أنّه اليوم الثامن مثلاً و هو مضطرّ في الوقوف في اليوم الذي يعلم بأنّه ليس يوم عرفة لعلمه بتقدّمه على ذلك اليوم أو تأخّره عنه و لا يمكنه الوقوف في اليوم الذي قامت عنده الحجة الشرعيّة على أنّه يوم عرفة ففات عنه الوقوف في يوم عرفة، فلا يمكن القول بإجزاء ذلك الحج؛ لفوت الوقوف في عرفات يوم عرفة و إن قلنا بأنّ إتيان الواجب موافقا لمذهبهم مجز؛ لأنّ الوقوف في يوم غير عرفة ليس موافقا لمذهبهم، و إنّما هو خطأ في التطبيق.
همانطور كه از عبارات مىفهميم، ايشان اختلاف در روز عرفه را كه از جهت حكم قاضى عامه ايجاد شده، در موارد علم به خلاف، اختلاف در تطبيق و موضوع مىداند كه قائلين به اجزا در عبادات تقيهاى، ازجهت اوامر تقيه نمىتوانند در اينجا قائل به اجزا شوند؛ چون اختلاف در موضوع است كه خارج از موضوع ادله تقيه است. در ادامه مىفرمايد:
نعم، يمكن تصحيح مثل هذا الحج بوجه آخر و هو أنّ حاكمهم لو حكم بثبوت الهلال بشهادة من يكون شهادته معتبرة عندهم و ليست معتبرة بحسب الواقع لفسقه أو لنصبه