205الإطلاق و الاتفاق، و...
يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج و الزيارات لظاهر ما مر من النصوص و إطلاق الترغيب إلى الخيرات و الحسنات من غير ما يصلح للتقييد، و لا ريب في أن ذلك في الخيرات و الحسنات، و يكفينا نفس تلك الأدلة بلا احتياج إلى التماس دليل آخر.
و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد لأن الثواب حقه و عوض عمله له ان يفعل فيه كل ما يشاء، و يجعله.
يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلوات المستحبة لان مقتضى الأصل جواز النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، و خرجت الصلوات الواجبة بالدليل، و لا دليل على خروج الصلوات المندوبة فتبقى تحت الأصل. 1
در حج مستحب و زيارت، استيجار (انجام دادن عمل با اخذ اجرت) جايز است؛ به دليل اصل، اطلاق و اجماع.
همچنين نيابت تبرعى (بدون اخذ اجرت) در حج و زيارت از طرف چندين نفر، جايز است؛ به دليل ظاهر نصوص و اطلاق تشويق به عمل خير و شكى نيست كه در اعمال نيك نيز چنين است.
جايز است اعمال خير را نه به قصد نيابت، بلكه به قصد هديه نمودن ثواب آن به يك يا چند نفر انجام دهد؛ زيرا ثواب عمل، حق كسى است كه آن كار نيك را انجام داده است.