59 يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين و لا يبعد رجحان أوّلهما (1) بناءً على كون ما هو الملاك في ضيق وقت العمرة ليجوز العدول إلى الإفراد بل الأظهر تعيّن القول الثاني لا لمرفوعة سهل أو صحيحة جميل فإنّ