37
الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهراً و متوضئاً و لو بصورة الوضوء (1) ، و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.
[(مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
(مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك و إن كان محلا (2) .
[(مسألة 4) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي]
(مسألة 4) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم و إن لم تكن ولياً
تمكنه من التلبية و لو بالتلقين فيلبّي عنه وليه. و لذلك ذكر (عليه السّلام) في صحيح معاوية بن عمار يطاف بهم و يرمى عنهم، حيث إنّ الرمي مما لا يتيسر للصبي بخلاف الطواف، و قد ورد في صحيح زرارة: «فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه» 1.
لا يبعد أن يكون إجراء الوضوء للصبي كتلبيته؛ فكما أن الولي المتصدي لقصد إحرامه يأمر الطفل بالتلبية فيلبي الطفل و لو بالتلقين فكذلك يقصد الولي إجراء الوضوء، فإن تمكن الطفل من الغسل و المسح فهو، و إلاّ قام الولي بمباشرته، كما هو المستفاد من صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) .
لأصالة البراءة عن اشتراط إحجاجه بإحرام الولي مع إمكان نفي الاشتراط بإطلاق بعض الأخبار، كقوله (عليه السّلام) : «فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه» 2. فإنه عام لما إذا كان المحرم عنه غير محرم لنفسه.