36
و إن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه. و المراد بالإحرام به جعله محرماً (1) لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي. إلخ، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إيّاها، و إن لم يكن قابلاً يلبي عنه، و يجنبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكّن منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن، و يطوف به و يسعى به بين
إحجاجه بقصد الرجاء، بخلاف الصبي فإن إحجاجه مستحب و الولي مستحق للثواب عليه. و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: مرّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّٰه، أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره 1.
هذا فيما إذا أمكن للصبي غير المميز التلبية و لو بالتلقين بعد قول الولي «اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي» ظاهر فإن نية الإحرام لا يمكن أن يتصدى لها الصبي غير المميز. و في صحيح معاوية بن عمار «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم» 2. و خبر محمد بن الفضيل: «سألت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر» 3. و أمّا ما في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) : «إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه» 4، فهو محمول على صورة عدم