541
و لو كان الجراد كثيرا فدم شاة.
و لو لم يمكن التحرز منه فلا اثم و لا كفارة.
ثم أسباب الضمان: اما مباشرة، و اما إمساك، و اما تسبب.
أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، و لو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، و كذا لو أكل ما ذبح في الحل، و لو ذبحه المحل و لو أصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية.
و في يديه كمال القيمة و كذا في رجليه، و في قرنيه نصف قيمة.
و لو جرحه أو كسر رجله أو يديه و رآه سويا فربع الفداء.
و لو جهل حاله ففداء كامل، (1)
إلى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت محرم قتل قطاة قال: كف من طعام 1و قال ابن الجنيد كف من تمر أو طعام.
قوله: لو جهل حاله ففداء كامل
لأن الأصل ترتب اثر السبب عليه و عدم ترتبه خلاف الأصل، فلو رجحنا عدم ترتب الأثر على السبب لزم ترجيح خلاف الأصل. و لا تعارضه أصالة براءة الذمة، لأن أصل البراءة أضعف من أصل ترتب المسبب على السبب، و ذلك لان نسبة المسبب الى السبب على سبيل الوجوب و أصل البراءة بناء على العدم