540
و في رواية دم. (1) و في الضب جدي، و كذا في القنفذ و اليربوع.
و في العصفور مد من طعام، و كذا في القنبرة و الصعوة.
و في الجراد كف من طعام، و كذا في القملة يلقيها عن جسده و كذا قيل في قتل [الشاة]. (2)
و ألعب 1شرب الماء من غير مص، و في الحديث «الكباد من ألعب» 2أي وجع الكبد. قال الجوهري: الحمام يشرب الماء عبا كما يعب الدواب.
و أما القول المحكي فذكره الجوهري عن العرب، قال: و يقع على الذكر و الأنثى لأن الهاء انما دخلت على أنه واحد من جنس لا التأنيث. قال: و عند العامة انها الدواجن فقط، الواحدة حمامة، قال الأموي: و الدواجن التي تستفرخ في البيوت 3.
قوله: و في رواية دم
هي ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم 4.
قوله: و كذا قيل في قتل العظاة 5
قاله الشيخ في التهذيب و الصدوق في من لا يحضره الفقيه و المقنع استنادا