446
[المقدمة الرابعة في المواقيت]
المقدمة الرابعة: في المواقيت و هي ستة: (1) لأهل العراق «العقيق» و أفضله «المسلخ» و أوسطه «غمرة»
كل واحد منهما و مع الإدخال لا إتمام.
و يستثنى من ذلك صور: «1» حال الضرورة كنقل المتمتع العمرة الى الافراد، «2» نقل المفرد الحج إلى المتعة كما تقدم، «3» نقل من فاته الحج و سقطت عنه أفعاله إلى عمرة مفردة يتحلل بها.
و أطبق الجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة، و أما إدخال العمرة على الحج بعد عقد نية الافراد لهم قولان: جوزه أبو حنيفة و هو أحد قولي الشافعي و قوله الآخر المنع.
قوله: و هي ستة
فهذه وقتها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و قال: هن لأهلهن و لمن مر بهن.
و هنا فوائد:
(الأولى) العقيق واد بظاهر المدينة، و كل مسيل شقه ماء السيل فوسعه فهو عقيق. و المسلح واحد المسالح، و هي المواضع العالية، كأنه مأخوذ من السلاح و هو ما شهر من آلة الحرب 1. و سميت غمرة 2غمرة لزحمة الناس فيها