429
و لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الاذن.
و لا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
و لو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
و لا يلزم إجابته، و لو ضمن الحج على الأشبه. (1) و لا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به.
حريز بن عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام 1.
و وجه استضعاف المصنف أنه انما يتم أن لو لم يتعلق غرض بالطريق، أما على تقديره فنمنع جواز العدول. و تحمل الرواية على الأول. و هل يسترد من النائب ما قابل تفاوت الطريق؟ الحق ذلك، و على قول الشيخ لا يسترد.
قوله: و لو صد قبل الإكمال أستعيد من الأجرة بنسبة المتخلف و لا يلزم إجابته و لو ضمن الحج على الأشبه
الأجير إذا صد اما أن يكون ذلك بعد فعل شيء من أعمال الحج أو لا و على التقديرين اما أن تكون الإجارة متعلقة لسنة معينة أو لا. فهنا أقسام أربعة:
(الأول) أن يكون ذلك بعد فعل شيء من الاعمال و السنة معينة، فهذا يستحق أجرة ما فعل و يستعاد منه أجرة الباقي من الافعال و يقع الفسخ. و لا يجب إجابته لو ضمن الحج في القابل، لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
و قال الشيخان يستعاد منه الأجرة للباقي الا أن يضمن الحج في القابل.
و هو ضعيف، لما قلناه. نعم لو ضمن الحج في القابل بعقد جديد لم يستعد منه فإن أرادا ذلك فصحيح.