427
و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل يجوز أن يعدل الى التمتع، و لا يعدل عنه. (1)
الأول بالاتفاق فيبقى الباقي على أصله. و لأن الأصيل لا يكتفى فيه بالإحرام، لرواية بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام 1فكذا النائب.
و قال ابن إدريس يكفي الإحرام في الأصيل و النائب، و به قال الشيخ في الخلاف. و هو ضعيف، لما قلناه.
ثم انه على تقدير دخول الحرم لا يستعاد الأجرة قطعا، و أما مع عدم دخول الحرم فقال الشيخ يحتمل استعادة الأجرة، لأن الإجارة وقعت على أفعال الحج و لم يفعل شيئا منها. و الأقوى استحقاقه الأجرة لقطع المسافة، لأن الإجارة وقعت على قطع المسافة كما وقعت على أفعال الحج، و يستعاد الباقي.
قوله: و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل يجوز ان يعدل الى التمتع و لا يعدل عنه
أما وجوب إتيانه بالنوع المشترط فللأصل، و أما القائل بجواز العدول الى التمتع فهو الشيخ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام 2.
قال ابن إدريس هذا صحيح إذا كان المنوب قد حج حجة الإسلام لا مطلقا فان من كان فرضه أحد الأنواع الثلاثة لا يجوز له العدول الى غيره و ان كان أفضل في نفسه، فكذا النائب لا يعدل الى غيره.
و قال العلامة: ان كان المستأجر عنه قد لزمه القران أو الافراد اما لكونه مكيا أو للنذر فلا يجوز العدول الى التمتع، لانه استؤجر لإبراء ذمة المستأجر