99يتمتعوا لقول الله عز وجل : ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ) 1.
حجّ الافراد وحجّ القران
أمّا حجّ الإفراد وحجّ القران : فالذي عليه فقهاء الاماميّة أنّهما فرض من كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلاً عن المسجد الحرام، يتخيّر بينهما. هذا كلّه في حجة الإسلام، أمّا في غير ذلك يتخيّر بين الكلّ 2.
قال الشيخ الصدوق : ( وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً ، ومن كان خارجاً من هذا الحدّ فلا يحجّ إلّا متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ، ولا يقبل الله عزّوجل منه غيره) 3 .
وقال الشيخ الطوسي : ( والقران والإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام ، وهو كلّ من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلاً فما دونه، فهؤلاء لا يجب عليهم التمتّع على وجه ، وإنّما يجب عليهم أحد النوعين اللذين ذكرناهما) 4 .
وقال العلامة الحلّي : ( وأمّا أهل مكة وحاضريها - وهو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلا - فإن فرضهم القران أو الإفراد دون التمتع ) 5.
وقال الرافعي: ( وكلّ من مسكنه دون مسافة القَصرِ فهو من حاضري المسجد الحرام، فإن زادت المسافة فلا. وبه قال أحمد ) 6 .
وقال النووي : ( وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا