76
الفصل الثالث :في تشريع الحجّ والعُمرة
الحجّ لغةً وشرعاً
الحجّ ، لغتان: بفتح الحاء، وكسرها. وقيل في تعريف الحجّ عند أهل اللغة عدّة معان : القصد ، والكفّ، والقدوم، والغلبة بالحُجّة، وكثرة الاختلاف والتردد، وقصد مكة للنسك . وقال الخليل: الحجّ كثرة القصد إلى من تُعظّم 1.
وقيل : سمّي الحج حجّاً لأنّ الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت الحرام، ثمّ يعود إليه لطواف الحجّ، ثمّ ينصرف إلى منى، ثمّ يعود إليه لطواف الوداع 2.
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له: لم سمّي الحجّ حجّاً ؟ قال : (حجّ فلان ، أي أفلح فلان ) 3.
الحجّ شرعاًً : اختلف أهل الشرع في تعريفه ، ولعل أسلم تعريف له هو: اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، من قصدِ البيت الحرام، والوقوف بعرفة والمشعر، والمبيت في منى أيام التشريق، وأداء سائر المناسك فيها. وهو فرض على من استطاع من الرجال والنساء والخناثى .
قال الشيخ الطوسي : ( الحجّ في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة كذلك إلّا أنّه