112السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق الحج معه، أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ) 1.
وهذه الأدلة وغيرها تفيد وجوب أداء فريضة الحجّ على الشخص فور استطاعته، وإذا تأخر عن الأداء كان في عداد المفرّطين فيها. نعم، إذا بادر إلى أداء الحجّ في عام حصول الاستطاعة، فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخر، ولكن اتفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذوراً في تأخيره.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ، والمصادفات الخارجيّة من دون تفريط منه. ولو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى اتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة.