352
القول في واجبات الطواف
قوله: الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر.
أقول: اشتراط الطهارة إنّما هو في الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة و طواف النساء. و أمّا الطواف المندوب: قال في «الجواهر» : فيه قولان، و نسب القول باشتراط الطهارة فيه إلى أبي الصلاح، ثمّ ردّه بالأصل و صحيحة ابن مسلم و صحيحة حريز 1.
(مسألة 1) قوله: و أتى بالبقية و صحّ.
أقول: و الأحوط إعادة الطواف أيضاً.
(مسألة 1) قوله: و إن كان قبله أي قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة.
أقول: إن كان حدثه قبل نصف الشوط الرابع يبطل طوافه بلا خلاف بينهم ظاهراً.
و عن «المدارك» : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و يدلّ عليه مرسل جميل 2، و ضعفه بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب.
و إن كان بعد بلوغ النصف من الشوط الرابع و قبل إتمامه فالأحوط أن يتمّ طوافه بعد الطهارة ثمّ يعيده؛ لاحتمال أن يراد من نصف الطواف في مرسل جميل النصف الحقيقي أو النصف في عدد الأشواط.