224لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس، و لا يقاس مثله بمنفعة العبد، أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة.
مسألة 56: «على الأقوى. إلخ» .
في القوة نظر، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل، فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده.
مسألة 57: «و لا يبعد. إلخ» .
فيه تأمل، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة.
مسألة 59: «غصبا. إلخ» .
نعم لا بأس في شرائه بالذمة، و إن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب، و وجهه ظاهر.
مسألة 63: «مع كونه أهم. إلخ» .
في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله، الأقوى تقديمه على الحج، و إن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي، و في الواجب الآخر عقلي، فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة، نعم، ليس له بعد حصول الاستطاعة و التمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته، و لو بإحداث سبب وجوب الآخر، و حينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما، و إلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين، فيؤخذ بأهمهما، و مع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى.
مسألة 64: «مع تحقق سائر. إلخ» .
حتى البلوغ، و الحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح.
قوله «إلى ذي الحجة. إلخ» .
بل إلى تمام زمان حجه، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.