223
مسألة 38: «و وجوب الحج. إلخ» .
لو كان شرطه بنحو التقييد و وحدة المطلوب في وجوب الحج نظر، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، و لقد مر عدم إمكانه.
مسألة 40: «وجهان. إلخ» .
أقواهما الجواز، للأصل، و قاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشيء، الاذن في لوازمه.
مسألة 41: «وجهان. إلخ» .
أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الأذنين في المتلازمين.
مسألة 43: «وجهان. إلخ» .
أقواهما عدم الوجوب على الباذل، لان هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه، فلا يرتبط بالباذل، و توهم الملازمة بين الأذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى، فيترتب عليه عقوبته، إذ هو كما ترى.
مسألة 49: «لا يجوز له. إلخ» .
و لكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة، و عدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشيء، و الالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى.
مسألة 50: «وجب مع وجود. إلخ» .
في وجوبه حينئذ نظر، لان بذله على تقدير غير حاصل بعد، و لا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته، لعدم مقتضي لوجوبه.
مسألة 51: «و قرار الضمان. إلخ» .
لكونه غار و المغرور يرجع إلى من غر.
مسألة 53: «صدق الاستطاعة. إلخ» .
لعدم مالكية الحر، لعمل نفسه، و إن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال، و لذا