77أنفها، و تستر المحرمة سائر جسدها إلاّ وجهها، و لها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه، لأنّه ليس بستر حقيقة، و لهذا جاز للمحرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.
و لو أصاب الثوب وجهها، قال بعض العامّة: إن إزالته في الحال، فلا شيء عليها، و إلاّ وجب عليها دم 1.
و لا يجوز لها لبس البرقع، للرواية 2.
و يجوز لها لبس السراويل، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام: عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل؟ قال: «نعم إنّما تريد بذلك الستر» 3.
و يجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم، لأنّ الصادق عليه السّلام قال: «تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» 4.