76و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم» 1الحديث، إلاّ أنّه هنا يلبّي بالحجّ.
مسألة 443: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين:
رفع الصوت بالتلبية، و قد تقدّم 2، و لبس المخيط، فإنّه جائز لهنّ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب و ما مسّه الورس من الثياب، و لتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب 3.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» وكره النقاب و قال: «تسدل الثوب على وجهها» قال: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» 4.
مسألة 444: إحرام المرأة في وجهها
، فلا تخمره، و لا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط و لا بغيره بإجماع العلماء، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين) 5.
و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» 6.
إذا عرفت هذا، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف