69
مسألة 436: لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ،
فلو كان محرما بالحجّ، لم يجز له أن يحرم بالعمرة، و هو أصحّ قولي الشافعي [و الثاني: جواز إدخال العمرة على الحج] 12و به قال أبو حنيفة 3.
و كذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.
و قال جميع العامّة بجوازه 4.
و يبطله قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 5و مع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.
و قد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع و بالعكس لمن ضاق عليه الوقت، أو منعه عذر الحيض و المرض و شبهه، كما أمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أصحابه بالأوّل 6، و عائشة بالثاني 7.
و ليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمر أصحابه بأنّ