68
المطلب الخامس
في أحكام الإحرام
مسألة 435: الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامدا، بطل الحجّ،
و إن كان ناسيا حتى أكمل المناسك، قال الشيخ رحمه اللّٰه: يصحّ حجّه إذا كان قد عزم على فعله أوّلا 1، كما لو نسي الطواف أو السعي.
و قوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان) 2.
و لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السّلامفي الصحيحعن رجل نسي الإحرام بالحجّ، فذكره و هو بعرفات، ما حاله؟ قال: «يقول: اللّٰهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه» 3.
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها، فقد تمّ حجّه.
و روى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال:
«يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و إن لم يهلّ» 4.
و قال ابن إدريس من علمائنا: تجب عليه الإعادة، لقوله عليه السّلام:
(لا عمل إلاّ بنيّة) 5و هذا عمل بغير نيّة 6. و ليس بشيء.