40
مسألة 410: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه
شيء
و إن تلبّس بالإحرام، لأنّ انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة، فإذا وطئ قبلها، لم يصادف إحراما منعقدا، لأنّ حريزا روىفي الحسنعن الصادق عليه السّلام:
«في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي» 1.
مسألة 411: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّه،
و عليه بدنة لا غير، عند علمائناو به قال أبو حنيفة 2-لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: (من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه) 3.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلامفي الصحيح-: «إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» 4دلّ بمفهومه على عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.
و قال الشافعي: لا فرق بين الجماع قبل الوقوف و بعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل، و لو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و يأتي بالطواف، و عليه الكفّارة، لأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا، فأفسده، كما لو كان قبل الوقوف 5.