39و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلامفي الصحيحعن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل» 1.
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: في المحرم يقع على أهله، قال: «إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة، و الحجّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل» 2.
و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحجّ، فلم يفسد الحج، كالتقبيل.
و قال أحمد في الرواية الأخرى: تجب عليه بدنة، و يفسد حجّهو به قال الحسن و عطاء و مالك و إسحاقلأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام 3.
و الفرق: أنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.
و قال الشافعي و أصحاب الرأي: عليه شاة، لأنّه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة 4.
و الفرق: أنّه أفحش ذنبا من القبلة، فالعقوبة فيه أشدّ.
و لو لم ينزل، قال العامّة: تجب الشاة 5.