454في مكة و الأحوط نحر الإبل، و مع تمكنه بلا مشقة يرجع و يأتي بالطواف، و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكن استناب .
مسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم و رجع
يجب عليه بدنة
و إعادة الحج .
القول في المبيت بمنى
مسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت
بها
ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل .
مسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة، و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت، و لو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم و الاراءة و الإشارة و غيرها لم يجب ، و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءا دبرا أو قبلا أهلا له أو أجنبية، و لا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللّمس و نحوهما، و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر .
مسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأول المرضى و الممرضين لهم، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة، الثالث الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة ، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها