453الحرم، الثاني بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي فيحل له الطيب، الثالث بعد طواف النساء و ركعتيه فيحل له النساء .
مسألة 6 من قدم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف
المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء
، و انما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير و الحلق .
مسألة 7 لا يختص طواف النساء بالرجال
، بل يعم النساء و الخنثى و الخصي و الطفل المميز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء .
مسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان
، و ليسا ركنا، فلو تركهما عمدا لم يبطل الحج به و إن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم حل العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له .
مسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة
، و لا على صلاته اختيارا، و لا تقديم طواف النساء عليهما، و لا على السعي اختيارا، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .
مسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة
كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقاء الى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه و طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف .
مسألة 11 لو ترك طواف النساء سهوا و رجع الى بلده فان تمكن
من الرجوع بلا مشقة يجب
، و إلا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان .
مسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حج
أو طواف النساء و رجع و جامع النساء
يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه