425و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلا .
مسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه
العين مثلا
، و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
مسألة 29 كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط
بل لا يبعد ذلك
، و لو كان للضرورة اثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق .
مسألة 30 كفارة نتف الإبطين شاة
، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما ، و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به .
السابع عشرتغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيء يغطي به رأسه ، و في حكم الرأس بعضه، و الأذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع .
مسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه، و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسيانا أزاله فورا، و يستحب التلبية حينئذ بل هي الأحوط، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة و نحوها، و لا بأس بتغطية وجهه مطلقا .
مسألة 32 كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة
، و الأحوط ذلك في تغطية بعضه، و الأحوط تكررها في تكرر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة، و إن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .