424
مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل
القسم بالجلالة و غيرها .
الثاني عشرقتل هوام الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما،
و كذا هوام جسد سائر الحيوانات ، و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه، و لا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام .
الثالث عشرلبس الخاتم للزينة،
فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام، و ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفارة و إن فعل حراما .
الرابع عشرلبس المرأة الحلي للزينة،
فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوة ، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، و لا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، و ليس في لبس الحلي كفارة و إن فعلت حراما .
الخامس عشرالتدهين و إن لم يكن فيه طيب،
بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا يأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به، و إلا فلا شيء عليه .
السادس عشرإزالة الشعر كثيرة و قليله
حتى شعرة واحدة عن الرأس