377
مسألة 27 لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه
أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام.
مسألة 28 لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج
، و لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.
مسألة 29 لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّٰه الحسين
عليه السلام مثلا في كل عرفة
فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال ، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
مسألة 30 لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حج و عليّ
نفقتك و نفقة عيالك»
أو قال: «حج بهذا المال» و كان كافيا لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان ، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
مسألة 31 لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على
الأقوى
، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر