376فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، و كذا لا يجوز التصرف قبل مجيء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
مسألة 23 إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره
و تمكن من التصرف فيه
و لو بالتوكيل يكون مستطيعا و إلا فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الأقوى، و كذا الحال لو مات مورّثه و هو في بلد آخر.
مسألة 24 لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا
عن وجوب الحج عليه ثم تذكر
بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
مسألة 25 لو اعتقد أنه عير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه
الاشتباه في التطبيق صح
و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، و في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، و في صحته تأمل.
مسألة 26 لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل
كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه بكشف عن عدم استطاعته.