373
مسألة 10 لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عينا
، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيره من العروض
مسألة 11 المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر
بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة
، و لا يكفي ما هو دون ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الإسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها.
مسألة 12 لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
، فلو استطاع العراقي أو الايراني و هو في الشام أو الحجاز وجب و إن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كان هناك جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه و إن لا يخلو من إشكال.
مسألة 13 لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك
للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه
، و إلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.
مسألة 14 يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه إن
أراده
، أو الى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود الى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.
مسألة 15 يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا
عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه
، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه