372
مسألة 3 الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي
الشرعي
من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأم و إن لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله مشكل و إن لا يخلو من قرب .
مسألة 4 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال
الصبي
إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، فمئونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مئونة الحج به لو كانت زائدة.
مسألة 5 الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد، و كذا سائر
الكفارات على الأحوط.
مسألة 6 لو حج الصبي المميز و أدرك المشعر بالغا و المجنون و عقل
قبل المشعر يجزئهما عن حجة الإسلام
على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات
و كان مستطيعا
و لو من ذلك الموضع فحجه حجة الإسلام.
مسألة 8 لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيهاالحرية
،
ثالثهاالاستطاعة
من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته.
مسألة 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه
، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، و هي الزاد و الراحلة و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق و غيره، كان ذلك مخالفا لزيّه و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد .