115من جسده إلى مكان آخر منه و أن ينحي عن نفسه القراد و الحلم و يلقي القراد عنه و عن بعيره و لا يجوز قتله قال الشيخ ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد [-كا-]يحرم على المحرم الفسوق و هو الكذب و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا لكنه في حق المحرم آكد [-لب-]يحرم عليه الجدال و هو قوله لغيره لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و يستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع به [-لج-]الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيّب كدهن الورد و البنفسج و البان للمحرم و يجب به الفدية و نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشرج و السمن لا على أكله قال و لا فدية في الادهان به و لا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام و لو اضطر المحرم إلى استعماله جاز مع الفدية و يجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة و لا فدية [-لد-]يحرم على المحرم قطع شجر الحرم و كذا قطع الشوك و العوسج و أخذ ورق الشجر و قطع أغصانها و قطع حشيش الحرم إلا الإذخر و ما أنبته الآدميّون و يجوز قلع شجر الفواكه و النخل و عودي المحالة و ما نبت في منزله بعد نباته لا قبله و يجوز قطع يابس الشجر و الحشيش و ما انكسر و لم يبن و أخذ الكماء و الفقع و لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي جاز استعماله و الوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك و يجوز أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل [-كه-]الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قلعها و قطع غصنها و كذا بالعكس و لو كان الأصل في الحل و الغصن في الحرم فقطع الغصن فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك و لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها و لو نبتت فلا ضمان و لو غرسها في الحل وجب ردها و لو تعذّر أو يبست ضمنها و لو غرسها في الحل فقلعها غيره منه فالوجه أن الضمان على الأول [-كو-]أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم و منعه ابن إدريس مع التحريم و لو قطع غصنا أو قلع حشيشا فنبت عوضه لم يزل الضمان [-كز-]صيد وجّ و شجره مباح و هو واد بالطائف أما المدينة فلها حرم كحرم مكة لا يجوز قطع شجره و لا قتل صيده إلا أنه لا جزاء فيه و يباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف و لا يجب دخوله بإحرام و لا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها و حدّ حرم المدينة بريد في بريد و هو من ظل عائر إلى وعير لا يعضد شجرها و لا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين و عبارة الشيخ في النهاية رديئة [-كح-]الأقرب عندي كراهة لبس السّلاح مع عدم الضرورة و عدمها معها و كذا يكره النوم على الفرش المصبوغة و الإحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد أو المعصفر و شبهه و يتأكد في السّواد و النوم عليه و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و استعمال الحناء الزينة و النقاب للمرأة على إشكال و دخول الحمام و تدليك الجسد فيه و استعمال الرياحين و أن يلبي من دعاه بل يقول يا سعد و يجوز أن يؤدب عبده مع الحاجة [-كط-] إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد لم يكن عليه شيء و لو علمه صيدا و شك في أي صنف هو لزمه دم شاة [-ل-]يجوز إخراج الفهد من الحرم و يستحب إخراج ماء زمزم للتبرك
الفصل الثّاني فيما يجب على المحرم من الكفارة
فيما يفعله عمدا أو خطأ و فيه مطالب
الأوّل الصيد
و النظر فيه يتعلق بأمور
الأوّل في الجزاء
و فيه [-ز-]مباحث [-ا-]الصيد قسمان منه ما لكفارته بدل معيّن و منه ما ليس كذلك و الأول خمسة النعامة و بقرة الوحش و حمار الوحش و الظبي و بيض النعامة و بيض القطا و القبج و الثاني خمسة أقسام يأتي [-ب-]يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع و النص سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطأ و لو تكرر منه القتل فإن كان ناسيا تكررت الكفارة إجماعا و كذا إن كان عامدا على الأقوى [-ج-] يجب الجزاء بقتله للضرورة و إن كان قتله باعتبارها مباحا [-د-]لو صار عليه صيد فخاف منه القتل أو الجراح أو إتلاف المال و لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله إجماعا و الوجه عدم الضمان [-ه-]لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف كان عليه الضمان [-و-]يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك [-ز-]الجزاء واجب على المحرم في عمرة كان أو حجّ متمتعا كان أو قارنا أو مفردا واجبين أو نفلين صحيحتين أو فاسدتين و لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام ضمن و لو كان محرما يضاعف الجزاء
النظر الثاني فيما لكفارته بدل
و فيه [-ي-]مباحث [-ا-]دابة الصّيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة [-ب-]ما ثبت فيه نصّ مقدّر اتبع إما من النبي ص أو من أحد الأئمّة ع و لا يجب استئناف الحكم [-ج-]يجب في قتل النعامة جزور و لو عجز قوّم البدنة لا الصّيد و فضّ ثمنها على البر و أطعم كل مسكين نصف صاع و لو زاد على ستين مسكينا كان الزائد له و لو نقص لم يجب عليه الإكمال و لو عجز عن الإطعام قوّم الجزور