16و قد ذكر بعض المحقّقين من المعاصرين وجوها أخر للاستدلال بالفور كلّها ضعيفة لا جدوى للتعرّض لها أصلا و سيأتي الإشارة بهذا المرام في المسئلة (127) أيضا ثم يمكن ان يستدلّ على وجوب الفور بصحيحة سعيد بن ابي خلف و سعيد بن عبد اللّه الأعرج كما سيأتي شرحهما في المسألة 149 من هذا الكتاب في الدّليل الخامس للقول ببطلان الحجّ عن الميّت إذا كان على نفسه حجّة الإسلام و لكن لا يخلو عن اشكال كما سيأتي.
المسئلة الرابعة بناء على الفور لا إشكال في تحقّق المعصية مع التأخير بلا عذر
و هل هي من المعاصي الكبيرة أم لا وجهان فذهب جماعة من العلماء إلى الأوّل بل ادّعوا إجماعهم عليه و فيه انّك قد عرفت عدم حجيّة الإجماع إلا إذا أفاد العلم بالحكم الواقعي أو حجّة قاطعة بينهم خفيت علينا و هو ممنوع في فوريّة الوجوب فرضا على كونه من الكبائر و ما قيل في وجهه انّ كلّ معصية كبيرة بالنّسبة الى بعض و صغيرة بالنسبة الى بعض آخر و عليه فالمعاصي كلّها كبيرة.
ففيه أنّ الكبيرة بهذا المعنى ممّا لا اشكال و لا خلاف فيه فالإشكال انّما هو في كونه من المعاصي الكبيرة المعروفة الّتي عيّنها النّصوص و بيّنها.
فنقول لا دليل على انّه من الكبائر إلاّ إذا كان التّرك كاشفا عن عدم الاعتقاد به فإنّه كفر و هو من الكبائر أو صدق عليه الاستخفاف كما مرّ في رواية الفضل بن شاذان أنفا و كذا ورد في رواية الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) قال و الكبائر محرّمة و هي الشّرك باللّه و قتل النّفس الى ان قال و الاستخفاف بالحجّ و المحاربة لأولياء اللّه 1بل نقول هذه الرّواية المذكورة و أمثاله تدلّ على عدم كون التّرك من الكبائر لأنّها صرّحت بأنّ الاستخفاف به من الكبائر لا صرف التّرك بل هي ظاهرة في ان التّرك بمجرده ليس كبيرة كما لا يخفى.
نعم يمكن ان يقال ان تركه الى آخر العمر كبيرة مع تصريح القرآن بكفره و من كفر فان اللّه غنيّ عن العالمين كما فسر في كثير من الاخبار الكفر بالتّرك و لكن في بعض