436
4. حكم المريض و من برأسه أذى
لمّا منع سبحانه حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محلّه رخّص لفريقين و إن لم يذبحوا:
أحدهما: المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة.
و الثاني: من كان برأسه أذى.
و قال فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح، و في الوقت نفسه يكفّر بأحد الأمور الثلاثة، و كلّ واحد منها فدية، أي بدل و جزاء من العمل الذي تركه لأجل العذر، و هو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاة. و أمّا الصوم فيصوم ثلاثة أيّام، و أمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة، و أمّا النسك فيذبح شاة، و هو مخيّر بين الأمور الثلاثة.
5. التمتّع بالعمرة إلى الحجّ
يقول سبحانه فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ ، كان كلامه سبحانه في المحصر، و الكلام في المقام في غير المحصر و من حصل له الأمن و ارتفع المانع كما يدلّ عليه قوله سبحانه فَإِذٰا أَمِنْتُمْ ، فعلى قسم من المكلّفين 1إذا أتوا بالعمرة ثمّ أحرموا للحج فعليه ما تيسّر من الهدي في يوم النحر في أرض منى.
المراد من التمتع في فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ هو التمتع