205فقال : «سل إن شئت» .
فقال : ما تقول - جعلت فداك - في مُحْرم قتل صيداً؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : «في حلّ أو حرم؟ عالماً كان المحرم أو جاهلاً؟ قتله عمداً أو خطأ؟ حرّاً كان المحرم أو عبداً؟ صغيراً كان أو كبيراً؟ مبتدئاً كان بالقتل أو معيداً؟ من ذوات الطير كان الصيد أم غيرها؟ من صغار الصيد أم كبارها؟ مصرّاً كان على ما فعل أو نادماً؟ ليلاً كان قتله للصيد أم نهاراً؟ محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرماً؟» .
فتحيّر يحيى وبان في وجهه العجز والانقطاع ، وتلجلج حتّى عرف أهل المجلس أمره .
فقال المأمون : الحمد للّٰهعلى هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي ، ثمّ قال لأبي جعفر عليه السلام : اخطب لنفسك فقد رضيتك لنفسي و أنا مزوّجك أُمّ الفضل ابنتي 1 .
ولمّا تمّ الزواج قال المأمون لأبي جعفر : إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الجواب فيما فصّلته من وجوه قتل المُحْرم الصيد لنعلمه ونستفيده .
فقال أبو جعفر عليه السلام : «إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ؛ فإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللّبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره