87
189 وفي الفروع : محمد بن يحيى؛ وغيره، عن أحمد بن [محمد بن] هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف. 1
190 وفي الفروع : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت: تكون بمكة او بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال: من سبق الى موضع فهو أحق به يومه وليلته. 2
191 وفي الدعائم : عن جعفر بن محمد(عليه السلام) انه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء وقراءة القرآن أفضل. 3
192 وفي المستدرك : نقلا عن: عوالي اللئالي، عن رسول الله(ص) انه قال: الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احلّ فيه النطق. 4
الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام
193 وفي الفروع : علي بن ابراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل [له من الطواف]. 5
194 وفي الفروع: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة