173و مات فيه، كان لحمه حراما و عليه الفداء، و روي: أن من أصاب صيدا فيما بين البريد و بين الحرم فعليه الفداء، 1و إن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه 2أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة.
و متى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل و بعضه في الحرم فقتله محل ضمنه، و إذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم و غصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه، و إذا رمى صيدا فقتله و نفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان، و إن رمى طائرا فقتله و اضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه، و إن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح و إن أخرج مثله جاز، و إن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى و كذا بالعكس، و بمثله أفضل.
و إذا جرح ظبيا مثلا و لم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع، قوم صحيحا و معيبا و ضمن ما بين القيمتين من المثل و هو الشاة و كذا في غيره، و إن صار غير ممتنع و كان لا يقدر على العدو و الطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله، فإن غاب و لم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. و إذا كسر بيض طير لم ينص 3عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته، 4و إن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع 5إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا و ماتا معا فعليه جزاء المثل عن