172فعليه] 1الفداء و القيمة أو الفداء مضاعفا، و إن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، و عليه إن كان بغير إذنه بالصوم، و إن كان غير كامل العقل فعلى وليه، و تكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي، و في المتعمد قولان، 2و في شرب لبن ظبية في الحرم دم و قيمة اللبن، و في قتل المحرم حمامة في الحرم دم و قيمة، و في إصابته 3بيض حمام في الحرم الجزاء و القيمة.
و من أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه، فإن أخرجه و هلك فعليه فداؤه، و من دل على صيد فقتل فعليه فداؤه 4، و إذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء، و إذا اشتروا لحم صيد و أكلوه لزم كلا منهم فداء كامل، و إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء 5، و إذا قتل محرم و محل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء و القيمة و على المحل القيمة، و في غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء، و كل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير و ما يصيبه في الحرم فعليه الفداء و القيمة معا و يرزم المحل في الحرم القيمة، و ما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان.
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله 6فعليه فداءان، و من رمى صيدا و لم يعلم هل أثر فيه أم لا، و مضى على وجهه، لزمه الفداء، و إن أثر فيه ثم رآه و قد صلح، فعليه ربع الفداء. و إذا رمى محل صيدا يؤم الحرم فأصابه و دخل الحرم 7