39كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.
قال:فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك فقد قدمنا وجه استنباطه، وقال في النهاية تبعا للمطالع: إن تأويل البخاري مرجوح والأولى قول من قال:معناه أن الميت لم يصلي في قبره.
قال الإمام ابن الحجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى(125/1):
سئل رضي الله عنه في رجل صلى في مقابر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام عليهم أجمعين،قال: تصح الصلاة بلا كراهة.
عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال ابن جريج قلت لعطاء: أتكره أن يصلي وسط القبور وإلى قبر
قال:نعم كلهم ينهى عن ذلك لا تصلِ وبينك وبين القبلية قبر ما إن كان بينك وبينه ستر ذراع فصل.
قال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا.
قال علي: فهؤلاء عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأنس وابن عباس ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم.
قال علي:وكره الصلاة إلى القبر وفي القبر وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله (ص) صلى على قبر المسكينة السوداء.
وأما قول ابن حزم لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة أخبار عن علمه وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة وحكى عن الحسن أنه صلى في المقبرة.
واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء