37قبر ولا نجاسة كذا في الخانية ولا قبلته إلى قبر.
ويكره أن يكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر أو مخرج.
قال شمس الدين السرخسي في المبسوط (206/1) :
روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال: هذا في مساجد الجماعة فأما في مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه المواضع؛ لأنه ليس له حرمة المساجد حتى يجوز بيعه وللناس فيه بلوى بخلاف مسجد الجماعة، ولو صلى في مثل هذا المسجد، جازت صلاته إلا على قول أبو بشر بن غياث المريسي.
كذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده لا يجوز؛ لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها. وأصل النهي في هذا الباب حديث أبي هريرة: نهى
عن الصلاة في سبع مواطن... الحديث.
فأما المجزرة والمزبلة فموضع النجاسات؛ لا يجوز الصلاة فيها لانعدام شرطها وهو الطهارة من حيث المكان.
وأما المقبرة فقيل: إنما نهي عن ذلك لما فيه من التشبيه باليهود كما قال (ص) :
« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا » ورأى عمر رضى الله عنه رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه عمر: القبر.... القبر. فظن الرجل أنه يقول القمر فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حتى بينه. فعلى هذا القول تجوز الصلاة وتكره وقيل معنى النهي أن المقابر لا تخلوا من النجاسات فالجهال يستترون بما يشرف من القبور فيتبولون ويتغوطون خلفه فعلى هذا لا تجوز الصلاة لانعدام الطهارة.
قال في الاقتضاء(300/2): ويبين صحة هذه العلة أنه (ص) لعن من يتخذ