24إذا وبوضوح لا يجوز لإنسان أن يحكم على إنسان باتخاذه القبور مساجد إلا بمعرفة مقصده أولا والتأكد أن نيته ومقصده التوجه إلى القبر بمقصد العبادة والسجود للمقبور أو للقبر أي بتحقيق معنى الاتخاذ أي بمعرفة المقصد فإن لم يعرف المقصد وكان مبهما أو إذا انتفى المقصد الشركي فلا يجوز الحكم عليه أو على المسجد الذي بناه إلا إذا علمنا المقصد الشركي الوثني حتى يتحقق معنى الاتخاذ للقبور مساجد ويكون الواقع داخل في عموم النهي ومطابق له والعلة واحدة وفي هذا الكلام الرد القطعي على من حرم بناء المساجد الإسلامية على قبور الأنبياء والأولياء واستدل بهذه الروايات على ذلك.
فهذا كله استدلال باطل وغير مقبول وأحكام باطلة غير مطابقة لواقع الحديث وعلة النهي فيه حتى إذا كان بالقياس فإنه قياس فاسد لأن علة التحريم مختلفة وهناك فرق ما بين المسجد الذي يعبد فيه الله وحده وتؤدي فيه الفروض الخمسة والنوافل والقبلة فيه إلى بيت الله الحرام ففرق بين هذا المسجد وما بين المسجد الشركي الذي يبنى من أجل الوثنية وعبادة القبر والمقبور من الأنبياء والصالحين.
فالمسجد الأول مسجد أسس على التقوى والمسجد الآخر مسجد ضرار
وفرق ما بين المسجدين ولا يقاس هذا على ذاك.
ونزيد الأمر وضوحا وتوضيحا شرعيا أن المسجد الذي بنى على قبر فهو على الحقيقة مجاورة مكانية لأن مواطن السجود لله تتم حول القبر تجاه القبلة ولم يصل فوق القبر أبدا وهذا أمر آخر فلا حرمة لمكانية السجود حول القبر الواحد ولا دليل لأحد على ذلك بل ثبت الدليل على غير ذلك بصلاة النبي (ص) بجوار قبرين أو ثلاث كما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب أي تحريم