89
الشبهة الاُولى: اللطم لا أصل له في الشريعة
تفصيل الشبهة:
يقول البعض إنَّ الشيعة ابتكروا أشكالاً متعدّدة في إقامة المجالس الحسينية، من قبيل اللطم على الصدور، وضرب الصدور... وهي حرام؛ لِما فيها من إلقاء النفس في التَهلُكة والضَرر وغير ذلك.
واستُدلَّ على حرمة اللطم بأصنافٍ من الأدلّة:
الصنف الأوّل: إنَّ اللطم حرام.
الصنف الثاني: اللطم إضرار وإيذاء للنفس.
الصنف الثالث: استقلال العقل بقبح ظُلم النفس أو إيذائها.
الصنف الرابع: مادلَّ على حرمة الوهن والسُخرية بالمذهب.
الصنف الأول: إن اللطم حرام
قالوا: إنَّ اللطم حرام لأنَّه بدعة
الجواب
نقول: الذي عليه أهل التحقيق والنظر أنّ البدعة تتحقَّق بما يلي:
أ- إدخال ما ليس من الدين في الدين، من قبيل الافتراء على الله وعلى رسوله والأئمَّة المعصومين(عليهم السلام).