126 تعالى: وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحٰاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (الأنعام: 10) ونحوها.
حكم الولي الفقيه هو المتَّبع في حالة الاختلاف
عند حصول الاختلاف والالتباس بين الناس في تشخيص الوهن، ممّا يخاف من هذا الاختلاف في إيجاد الشقاق بين المؤمنين، فالمتَّبع في ذلك حكم ولي أمر المسلمين، ويجب على الجميع إطاعته فيما لو حكم في ذلك، ولا يجوز لأحد ردّه؛ فإنَّ الراد على الفقيه الجامع الحاكم رادّ على الله ورسوله، كما ورد في نصوص أهل البيت(عليهم السلام).
الشبهة الثانية: اللطم لا يدخل تحت عنوان العزاء عُرفاً
- الجواب: تقدَّم أنَّ معنى الشعائر ووجودها هو أن يتَّخذها العُرف والمُتشرّعة شعيرة، بشرط أن يتواضع عليها العُرف، وحينئذ يشملها عموم وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ... .
الشبهة الثالثة: اللطم حرام بالأدلة الدالة على حرمة اللطم على الميّت
- الجواب:
1- إنَّ النصوص الناهية عن اللطم والجزع على الميت مخصَّصة بما ورد من النصوص المجوزّة لللطم والجزع على الحسين(ع).
2- الإجماع على أنَّ عدم الجواز مخصوص باللطم والجزع على الأموات.
- الشبهة الرابعة: مواكب اللطم لم تكن في عهد الأئمّة(عليهم السلام) وزمانهم
الجواب:
1- إنّ جملة من هذه الشعائر كانت موجودة في عهد الأئمّة(عليهم السلام).