124 أن يكون مُبرراً للحرمة، إنّما الضرر الكبير الذي لا يقبل الجبران، أو ما كان فيه هلاك النفس، فهناك العديد من الموارد التي تكون جائزة مع ما يلزمها من الضرر، من قبيل ثقب أُذني الغلام الذي اتَّفق عليه النص والفتوى، وثقب آذان النساء ونحو ذلك.
3- لو فرضنا أنَّ في اللطم ضرر على النفس، فالمرفوع بقاعدة الضرر في العبادات هو الضرر الشخصي، لا النوعي الغالبي.
4- النقض بتجويز الرياضات العنيفة، كالمصارعة والجودو والكراتيه والكونكفو وسباق الخيل والدّراجات البخارية...
5- إنَّ كثيراً من العلماء والمراجع، من السلف إلى المعاصرين، أقرّوا وأمضوا هذه الشعائر من اللطم، وحكموا بجوازها واستحبابها
- الدليل الثالث: حرمة ما استقلّ به العقل بقبح ظلم النفس أو إيذائها
الجواب:
1- إنَّ العقل لايدرك ملاكات الأحكام.
2- إنَّ قبح ظلم النفس، لو سُلّم كونه دليلاً على الحرمة الشرعية، فهو لايشمل جميع ما يفعله الإنسان بنفسه من أنواع الأذى والإضرار، ما لميكن إتلافاً لها أو موجباً لفقد طرف أو حاسة.
وهنالك جملة من موارد إيذاء أهل البيت(عليهم السلام) أنفسهم في سبيل الله، التي تكشف بوضوح جواز الإضرار أو الإيذاء للنفس، فيما اذا كان لغرض راجح، كتورّم قدم النبي(ص) نتيجة القيام للعبادة ونحوها.
الدليل الرابع: اللطم يوجب وهن المذهب لِما يلي
1- إنّ اللطم خرافة.2 - اللطم يسبّب استهزاء الآخرين بالشيعة.