64
الأمر الثاني: هل النص المتروك متواتر أم آحاد أم عليه اجماع؟ و لايستقلّ بادراك ذلك إلاّ الباحثون عن كتب التواريخ و احوال القرون و كتب الأحاديث و احوال الرجال. أما الإجماع فادراكه من اغمض الأشياء.
الأمر الثالث: هل المنكر وصله التواتر و الإجماع أم لا؟
الأمر الرابع: النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرط البرهان أم لا؟ فانّ البرهان ان كان قاطعاً رخص في التأويل و ان كان بعيداً؛ فإذا لم يكن قاطعاً لم يرخص في تأويل سابق إلى الفهم.
الأمر الخامس: النظر في انّ ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في الدين أم لا؟ فانّ ما لايعظم ضرره في الدين فالأمر فيه اسهل، و ان كان القول شنيعاً و ظاهر البطلان. و المقصود: انّه لاينبغي ان يكفر بكلّ هذيان و ان كان ظاهر البطلان. 1
مناقشه در صدور تكفير به امورى تعلق مىگيرد؛
امر اول: اينكه نص شرعى كه عدول شده به آن از ظاهرش آيا احتمال تأويل در آن مىرود يا نمىرود؟ اگر احتمال تأويل داده مىشود، آيا قريب است يا بعيد؟ و شناخت آنچه قبول تأويل مىكند و آنچه قبول تأويل نمىكند آسان نيست، بلكه تنها شخص ماهر كاردان در علم لغت و عارف به اصول علم لغت و عادت عرب در استعمال به آن مطلع است.
امر دوم: آيا نصى كه ترك شده خبر متواتر است يا خبر واحد يا بر