107فإن الشيعة، وطبقاً للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما أكّد عليه أئمّة أهلالبيت(ع)، يذهبون إلى أنّ الزواج ينقسم إلى قسمين:
1. دائم.
2. مؤقّت.
ومع شديد الأسف فإنّ أهل السنّة لم يفهموا بشكل دقيق رأي الشيعة في خصوص هذه المسألة، فيعجلون بانتقادهم.
فهم يشنعون على الشيعة في مسألة الزواج المؤقت إلى حدٍّ يساوون بينه وبين الروابط الجنسية غير المش-روعة!! ويستغلّون الخلاف في هذا الحكم الفقهي الفرعي للنيل من حرمة المذهب الشيعي.
والوقع أنّ أيّ شخص يقف على حقيقة هذا الزواج وشروطه ويفهمها بشكلٍ صحيح سيتوصّل إلى الفارق الكبير بينه وبين الروابط الجنسية غير المشروعة وسيثبت له أنّ مشروعيته لاغبار عليها وأنها من أفضل آراء الشيعة وأرقاها.
ولابدّ من التأكيد على أنّ مراد الشيعة من الزواج المؤقت هو تلك الرابطة المنضبطة التي تتمّ عن طريق العقد الش-رعي الكامل والصحيح، والذي لايختلف عن عقد الزواج الدائم إلّا بتعيين الوقت والمهر؛ فإنّ الزواج الدائمي لا يوجد فيه تحديد للمدّة الزمنية لرابطة الزواج كما أنّ عدم تعيين المهرفيه لا يؤدي شرعاً لبطلان العقد المنجز بين الطرفين مع صحّة سائر شروطه الأخرى. ولكن الزواج المؤقّت له مدّة معلومة يجب تعيينها، والإخلال بتعيين المهر يحول دون صحّة عقد النكاح.
ومن الجدير بالذكر أنّ الرابطة الزوجية في العقد المؤقّت لا تختلف عن الرابطة الزوجية في العقد الدائم، إذ كلا الزوجين لهما حقوقٌ