40للإجابة على هذا السؤال لا بدّ أن نعرف ما يلي:
أوّلاً: إنّ الروايات التي أحلّت الخمس لا تأمر بعدم إعطاء الخمس، وتقول يحرم دفع الخمس، أو هو غير واجب عليكم، بل مفاد الروايات أنّ الخمس يقسّم إلى قسمين: أحدهما وهو سهم الإمام، والآخر سهم السادة من بني هاشم وذوي قربى الرسول. وأئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، وكما هو عليه النبيّ الأكرم(ص)، أحلّوا حصّتهم وسهمهم الخاص بهم لأتباعهم لِما يلقونه من صعاب ومشاكل، ولكي لا يتحملّوا إثم عدم دفعهم ذلك، لذلك يقول الإمام
الجواد(ع) في جواب رسالةٍ:
«من أعوزه شيء مِن حقّي، فهو في حلّ» . 1
فهذه الرواية تدلّ على أنّ أيّ شخص يكون محتاجاً فإنّ الإمام أعطاه إجازة في التصرّف بحقّه.
ثانياً: إنّ بعض الروايات تعاني من مشكلة الضعف السندي، وبعض الروايات يستفاد منها أنّها واردة في أموال عامّة، كأموال