93
[حج التمتع]
حج التمتع
[مسألة 147: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى اولاهما بالعمرة، و الثانية بالحج]
(مسألة 147) : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى اولاهما بالعمرة، و الثانية بالحج، و قد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، و يجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج (1) .
[مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة امور]
(مسألة 148) : تجب في عمرة التمتع خمسة امور:
الامر الاول: الاحرام من احد المواقيت، و ستعرف تفصيلها.
الامر الثاني: الطواف حول البيت.
الامر الثالث: صلاة الطواف.
الامر الرابع: السعي بين الصفا و المروة.
الامر الخامس: التقصير، و هو أخذ شيء من الشعر أو الاظفار، فاذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، و حلت له الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
حيث ان حج التمتع بكلا جزأيه عبادة، فلا يقع صحيحا ما لم يتوفر فيه أمور:
الأول: نية القربة بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه.
الثاني: قصد الاخلاص و نعني به عدم الرياء.
الثالث: قصد الاسم الخاص المميز له شرعا، فاذا أحرم فلا بد أن يكون احرامه بقصد القربة و الاخلاص و قصد اسمه الخاص، بمعنى ان الاحرام ان كان للعمرة لحجة التمتع من حجة الإسلام نوى ذلك، و ان كان نائبا ذكر اسم المنوب