92
هذا إذا كانت اقامته بقصد المجاورة، و أما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر اذا كانت استطاعته بعد ذلك، و أما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع (1) ، و كذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقلّ من ستة عشر فرسخ.
[مسألة 146: إذا اقام في مكة، و كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران]
(مسألة 146) : إذا اقام في مكة، و كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران فالاظهر جواز احرامه من ادنى الحل و ان كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت و الاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج الى ميقات اهل بلده.
وجوب حج الافراد عليه لأن الأول ينتفي بانتفاء موضوعه، و تفصيل ذلك بشكل موسع في المسألة (3) من (فصل: في اقسام الحج) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) .
بل حج الافراد كما مر، و به يظهر حال المسألة الآتية.