433
[مسألة 365: حدّ عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز]
(مسألة 365) : حدّ عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز، و من المأزمين الى اقصى الموقف (1) ، و هذه حدود عرفات و خارجة عن الموقف.
[مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف و لكن يكره الوقوف عليه]
(مسألة 366) : الظاهر أن الجبل موقف (2) و لكن يكره الوقوف عليه و يستحب الوقوف في السفح من مسيرة الجبل.
تدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال:
و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز و خلف الجبل موقف» 1.
و منها: صحيحة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: حد عرفات من المأزمين الى أقصى الموقف» 2، و مثلها صحيحة معاوية و أبي بصير معا 3، و أما تطبيق تلك الحدود على الخارج و تعيينها فيه يكون بيد أهل الخبرة من البلد.
فالنتيجة: ان حدود عرفات من عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز، و من المأزمين الى أقصى الموقف، و هذه الحدود خارجة عن عرفة، و تدل على خروجها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: و اتق الاراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذا المجاز، فانه ليس من عرفة، فلا تقف فيه» 4.
و بكلمة: ان عرفات مساحة كبيرة من الأرض، و هي خارجة عن الحرم، و تتصل حدودها به، و يكون المأزمين منطقة فصل بينها و بين المشعر الحرام و حدودها خارجة عنها، فلا يجوز الوقوف فيها.
بل لا اشكال فيه، لأن الموقف يمتد الى ما وراء الجبل و إن كان