351
[مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات]
(مسألة 321) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا (1) لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد و يتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا (2) .
[مسألة 322: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر]
(مسألة 322) : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه و صح حجه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف (3) . و إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة و الاحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
بل هو الظاهر، و لا منشأ للاحتياط بالعدول الى حج الافراد، و قد تقدم أن بطلان الواجب بترك جزئه متعمدا يكون على القاعدة، باعتبار أنه لا ينطبق على الفرد المأتي به الفاقد له، بدون فرق بين أن يكون فاقدا عن عمد و التفات، أو عن جهل، و تدل على البطلان أيضا في صورة الجهل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة 1، فانها باطلاقها تعم طواف العمرة أيضا، اذ لا يكون فيها ما يدل على اختصاصها بطواف الحج فحسب.
لدلالة صحيحة علي بن يقطين على ذلك.
لا بأس بتركه و إن كان أولى و أجدر، و ذلك لأن روايات الباب تنص على وجوب اتمام الطواف متى تذكر، إما بنفسه و مباشرة، و اما بالاستنابة، بدون